المادة 10
مادة 10:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
توقيع
بيروت في 9 كانون الاول سنة 1947
الامضاء: نقولا رزق الله
قرار رقم 381 تاريخ 09/12/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 381 تاريخ 09/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
توقيع
بيروت في 9 كانون الاول سنة 1947
الامضاء: نقولا رزق الله
المادة 10 من قرار رقم 381 تاريخ 09/12/1947 https://lebaneselegislation.com/text/257945/article/10/