المادة 9
مادة 9:
كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932.
قرار رقم 381 تاريخ 09/12/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 381 تاريخ 09/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9:
كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932.
المادة 9 من قرار رقم 381 تاريخ 09/12/1947 https://lebaneselegislation.com/text/257945/article/9/