المادة 5
مادة 5:
علاوة على ما تقدم ذكره في المادتين الثالثة والرابعة يجب على جميع هذه المحلات الاستحصال على رخصة لبيع المشروبات الروحية قبل المباشرة بالاستثمار.
قرار رقم 381 تاريخ 09/12/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 381 تاريخ 09/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5:
علاوة على ما تقدم ذكره في المادتين الثالثة والرابعة يجب على جميع هذه المحلات الاستحصال على رخصة لبيع المشروبات الروحية قبل المباشرة بالاستثمار.
المادة 5 من قرار رقم 381 تاريخ 09/12/1947 https://lebaneselegislation.com/text/257945/article/5/