Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 381 تاريخ 09/12/1947 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 381 تاريخ 09/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5:

علاوة على ما تقدم ذكره في المادتين الثالثة والرابعة يجب على جميع هذه المحلات الاستحصال على رخصة لبيع المشروبات الروحية قبل المباشرة بالاستثمار.

المادة 5 من قرار رقم 381 تاريخ 09/12/1947 https://lebaneselegislation.com/text/257945/article/5/