Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 381 تاريخ 09/12/1947 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 381 تاريخ 09/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7:

يجب ان تكون المنتفعات الصحية متناسبة مع اهمية المحل بمعدل مبولة لكل مائة شخص وبيت خلاء لكل مائة وخمسين شخصا .وان تحتوي على عدد كاف من المغاسل ويجب ان تحتوي صالات الرقص والموسيقى على بيت خلاء ومبولة ومغسلة للرجال وبيت خلاء ومغسلة للرجال وبيت خلاء ومغسلة للنساء على الاقل تكون المنتفعات الصحية مطابقة للقرار رقم 6/ت.

المادة 7 من قرار رقم 381 تاريخ 09/12/1947 https://lebaneselegislation.com/text/257945/article/7/