المادة 4
كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها بقانون 12 حزيران 1929 مع الاحتفاظ بحق مصادرة الزجاجات المنافية للشروط الموضحة في المواد السابقة سواء وجدت لدى البائع او في المعمل او على عربات النقل.
قرار رقم 480 تاريخ 27/07/1938 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 480 تاريخ 27/07/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها بقانون 12 حزيران 1929 مع الاحتفاظ بحق مصادرة الزجاجات المنافية للشروط الموضحة في المواد السابقة سواء وجدت لدى البائع او في المعمل او على عربات النقل.
المادة 4 من قرار رقم 480 تاريخ 27/07/1938 https://lebaneselegislation.com/text/257992/article/4/