المادة 2
مادة 2: ان انواع المأكولات او المرطبات التي تحتاج الى تغليف بالورق او بخلافه يجب ان توضع بعد اخراجها من جهاز صنعها على عاء من المعدن الغير القابل للصدأ منظف ومعقم بالكلور بالنسبة المبينة في المادة السابقة
قرار رقم 1011 تاريخ 12/10/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1011 تاريخ 12/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان انواع المأكولات او المرطبات التي تحتاج الى تغليف بالورق او بخلافه يجب ان توضع بعد اخراجها من جهاز صنعها على عاء من المعدن الغير القابل للصدأ منظف ومعقم بالكلور بالنسبة المبينة في المادة السابقة
المادة 2 من قرار رقم 1011 تاريخ 12/10/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257999/article/2/