المادة 4
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القانون هذا عدا مصادرة المأكولات الملموسة اذا ثبت انها ملوثة بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1960 وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور الياس الخوري
قرار رقم 1011 تاريخ 12/10/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 1011 تاريخ 12/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القانون هذا عدا مصادرة المأكولات الملموسة اذا ثبت انها ملوثة بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1960 وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور الياس الخوري
المادة 4 من قرار رقم 1011 تاريخ 12/10/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257999/article/4/