المادة 4
يعطى اصحاب مصانع الحلوى المصرح او المرخص بها قبل تاريخ هذا القرار مهلة ستة اشهر للتقيد باحكامه بالنسبة لكل مصنع حسب تعليمات ومقترحات الادارة.
قرار رقم 6 تاريخ 18/02/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 6 تاريخ 18/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعطى اصحاب مصانع الحلوى المصرح او المرخص بها قبل تاريخ هذا القرار مهلة ستة اشهر للتقيد باحكامه بالنسبة لكل مصنع حسب تعليمات ومقترحات الادارة.
المادة 4 من قرار رقم 6 تاريخ 18/02/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258001/article/4/