المادة 6
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء .
قرار رقم 6 تاريخ 18/02/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 6 تاريخ 18/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء .
المادة 6 من قرار رقم 6 تاريخ 18/02/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258001/article/6/