Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 221 تاريخ 29/07/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 221 تاريخ 29/07/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

تجري عملية التنظيف بالمواد الكلسية ضمن مغاسل باطون او فخار او بورسلان ولا يجوز تصريف المياه الناتجة عنها للمجرور العام الا بعد مرورها بحفرة تقطير تنظف بصورة دائمة. يحظر تصريف المياه الممزوجة بالحوامض للمجرور العام قبل ابطال مفعول هذه الحوامض. يوضع تحت تصرف العمال المنوطة بهم عملية التنظيف كفوف واقية غير متأثرة بمفعول الكلس والحوامض.

المادة 8 من قرار رقم 221 تاريخ 29/07/1940 https://lebaneselegislation.com/text/258004/article/8/