المادة 9
تجهز المؤسسة بوسائل قمع الحريق نسبة لاهميتها وموقعها وتحدد الادارة في كل حال نوع هذه الاجهزة وعددها يمنع بتاتا التدخين واشعال النار داخل الغرف الحاوية على برك الطلاء.
قرار رقم 221 تاريخ 29/07/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 221 تاريخ 29/07/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجهز المؤسسة بوسائل قمع الحريق نسبة لاهميتها وموقعها وتحدد الادارة في كل حال نوع هذه الاجهزة وعددها يمنع بتاتا التدخين واشعال النار داخل الغرف الحاوية على برك الطلاء.
المادة 9 من قرار رقم 221 تاريخ 29/07/1940 https://lebaneselegislation.com/text/258004/article/9/