المادة 1
يمنع منعا باتا استعمال الحنفيات العادية للشرب في المدارس الخاصة والرسمية.
قرار رقم 247 تاريخ 02/03/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 247 تاريخ 02/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع منعا باتا استعمال الحنفيات العادية للشرب في المدارس الخاصة والرسمية.
المادة 1 من قرار رقم 247 تاريخ 02/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/258005/article/1/