المادة 2
يستعاض عن هذه الحنفيات بحنفيات نافورية بحيث تسمح للتلميذ بالشرب دون وضع الفم على الحنفية ذاتها.
قرار رقم 247 تاريخ 02/03/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 247 تاريخ 02/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يستعاض عن هذه الحنفيات بحنفيات نافورية بحيث تسمح للتلميذ بالشرب دون وضع الفم على الحنفية ذاتها.
المادة 2 من قرار رقم 247 تاريخ 02/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/258005/article/2/