المادة 4
كل مخالفة لهذا القرار تعرض المسؤولين عن المدرسة لاتخاذ العقوبات القانونية بحقهم وبالخطوات اللازمة لمنع استعمال هذه الحنفيات العادية.
قرار رقم 247 تاريخ 02/03/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 247 تاريخ 02/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لهذا القرار تعرض المسؤولين عن المدرسة لاتخاذ العقوبات القانونية بحقهم وبالخطوات اللازمة لمنع استعمال هذه الحنفيات العادية.
المادة 4 من قرار رقم 247 تاريخ 02/03/1961 https://lebaneselegislation.com/text/258005/article/4/