Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1016 تاريخ 14/10/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1016 تاريخ 14/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

على كل مؤسسة تقوم بصنع المراجل البخارية ان تعرض مسبقا تصاميم ومخططات ومواصفات المواد الاولية العائدة لهذه المراجل على معهد البحوث الصناعية بغية الحصول على شهادة تثبت صلاح التصميم والمواد المستعملة للصناعة.

المادة 1 من قرار رقم 1016 تاريخ 14/10/1960 https://lebaneselegislation.com/text/258007/article/1/