المادة 3
يتوجب على كل مؤسسة قبل بيع المرجل المصنوع فيها ان تجري التجارب على كل مرجل تصنعه تحت اشراف معهد البحوث الصناعية.
قرار رقم 1016 تاريخ 14/10/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1016 تاريخ 14/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على كل مؤسسة قبل بيع المرجل المصنوع فيها ان تجري التجارب على كل مرجل تصنعه تحت اشراف معهد البحوث الصناعية.
المادة 3 من قرار رقم 1016 تاريخ 14/10/1960 https://lebaneselegislation.com/text/258007/article/3/