Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان. نظام تاريخ 02/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: شروط استحقاق الراتب:

1- يستحق راتب المستخدم الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل

2- يستحق الراتب الجديد للمستخدم المرقى اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الترقية

3- يستحق الراتب الجديد للمستخدم المرفع اعتبارا من تاريخ قرار الترفيع

4- يستحق الراتب الجديد للمستخدم الذي حكم عليه بتنزيل الرتبة او الدرجة اعتبارا من تاريخ ابرام الحكم

المادة 12 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/text/258060/article/12/