Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان. نظام تاريخ 02/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: الحالات التي يقطع فيها الراتب:

1- يقطع الراتب عن المستخدم الموقوف عن العمل بقرار من المجلس التأديبي او المصروف من الخدمة او المستقيل او المعزول وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ

2- يقطع الراتب عن المستخدم الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام هذا النظام اعتبارا من اليوم الذي يجب عليه ان يعود الى وظيفته

3- يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم الثاني لبلوغه هذه حتى لو لم يصدر اي قرار باعتباره خارج الخدمة.

المادة 14 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/text/258060/article/14/