Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان. نظام تاريخ 02/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: حالات خاصة:

1- لا يتقاضى المستخدم راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن لتنفيذ عقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة من غير قصد 2- اذا ترتب على المستخدم الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسلم والتسليم يتقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء عملية التسلم والتسليم على الا يتجاوز التعويض في اي حال من الاحوال راتب شهر واحد تحدد قيمة هذا التعويض بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس المصلحة او رئيس الدائرة المختص وتصرف في بند الرواتب

2- اذا اختفى المستخدم او انقطعت اخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق المنصوص عنهم في قانون التقاعد الخاص بموظفي الدولة لمدة سنة على الاكثر وتعتبر هذه المدة داخلة في الخدمة الفعلية ويعتبر المستخدم الغائب مصروفا من الخدمة بعد انقضاء السنة وتصفى حقوق ورثته وفقا لاحكام القانون.

المادة 15 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/text/258060/article/15/