Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان. نظام تاريخ 02/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

مادة 26: الاجازات الادارية:

1- يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيد من اجازة ادارية براتب كامل لمدة عشرين يوم عمل فعلي عن كل سنة في الخدمة الفعلية في الصندوق

2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات

3- تؤقت كل دائرة مواعيد اجازات المستخدمين التابعين لها على وجه يؤمن استمرار العمل فيها ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم المستخدم الذي يحل محل المستخدم المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته

4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مفعول الاجازات التي يستحقها المستخدم

المادة 26 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/text/258060/article/26/