Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان. نظام تاريخ 02/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

مادة 36: المرجع الذي يعود له حق فرض العقوبات المسلكية:

1- يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز ثلاثة ايام

2- يحق لرئيس المصلحة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز ستة ايام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للمستخدم

3- يحق للرئيس ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز عشرة ايام وذلك بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للمستخدم

4- يحق للهيئة بناء على اقتراح رئيسها او رئيس ادارة التفتيش المركزي ان تفرض على المستخدم اية عقوبة من الدرجة الاولى على ان العقوبة الثالثة منها لا تفرض الا بعد توجيه تأنيبين متتاليين للمستخدم خلال سنة

5- يحق للمجلس التأديبي العام للموظفين فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق له ان يفرض اية عقوبة من الدرجة الاولى فيما اذا تبين له ان المستخدم لا يستحق عقوبة اشد

6- يحق لكل مرجع من المراجع المذكورة في الفقرات الثلاث الاولى من هذه المادة بعد ان يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحيته ان يقترح على المرجع الذي يعلوه اتخاذ عقوبة اشد

المادة 36 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/text/258060/article/36/