Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان. نظام تاريخ 02/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مادة 38: كيفية الاحالة على المجلس التأديبي العام:

1- يحال المستخدم على المجلس التأديبي العام للموظفين بقرار من الهيئة بعد اجراء تحقيق اداري معه

2- يمكن ان ينص القرار القاضي بالاحالة على المجلس التأديبي العام على توقيف المستخدم عن العمل ويظل المستخدم موقوفا عن العمل الى ان يبت المجلس التأديبي العام للموظفين في امره او يعود المرجع الذي احاله على التأديب عن قرار الاحالة

3- بتاريخ احالة المستخدم على التأديب ينقطع نصف راتبه ولا يعاد اليه الا في حال اعلان براءته او الحكم عليه بعقوبة من عقوبات الدرجة الاولى على الاكثر.

المادة 38 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/text/258060/article/38/