Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان. نظام تاريخ 02/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

مادة 44: الاستقالة بناء على طلب المستخدم:

1- للمستخدم ان يقدم استقالته خطيا الى الدائرة التي ينتمي اليها وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان يبت بطلبه 2- يبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق التعيين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وان لم ترفض الاستقالة في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما

3- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي لقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره

4- لا يستفيد المستخدم المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف الا في حدود ما تقرره قوانين وانظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

5- لا يجوز اعادة المستخدم المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرطي السن والمباراة ويعاد في هذه الحالة الى رتبته ودرجته السابقتين

المادة 44 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/text/258060/article/44/