Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان. نظام تاريخ 02/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

مادة 48: العزل: 1- يعزل المستخدم بقرار من المجلس التأديبي العام اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في هذا النظام 2- يفقد المستخدم المعزول حقه بتعويض الصرف 3- لا يجوز في اية حال من الاحوال اعادة المستخدم العزول الى الخدمة

المادة 48 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/text/258060/article/48/