المادة 48
مادة 48: العزل: 1- يعزل المستخدم بقرار من المجلس التأديبي العام اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في هذا النظام 2- يفقد المستخدم المعزول حقه بتعويض الصرف 3- لا يجوز في اية حال من الاحوال اعادة المستخدم العزول الى الخدمة
نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان لا إلغاء مسجل
المادة 48 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان. نظام تاريخ 02/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 48: العزل: 1- يعزل المستخدم بقرار من المجلس التأديبي العام اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في هذا النظام 2- يفقد المستخدم المعزول حقه بتعويض الصرف 3- لا يجوز في اية حال من الاحوال اعادة المستخدم العزول الى الخدمة
المادة 48 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/text/258060/article/48/