Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان. نظام تاريخ 02/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

مادة 52: 1- يتعاقد الصندوق بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية مع لبنانيين او اجانب لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف او مؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة الصندوق وفي نطاق العدد المحدد منها 2- يخضع التعاقد لموافقة مجلس الوزراء المسبقة.

المادة 52 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/text/258060/article/52/