Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان. نظام تاريخ 02/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

مادة 60: مدة العمل وتوقيته:

أ- يخضع الاجير في دوامه للدوام الرسمي المقرر لمستخدمي الصندوق

ب- يحق للاجير ان يستفيد من اجره كاملا عن الايام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية وفي حال استبقاء الاجير في العمل ايام التعطيل الرسمي يمكن منحه تعويضا اضافيا يعادل اجر يوم عمل من كل يوم تعطيل يقضيه في الخدمة الفعلية

ج- يحسم على الاجير اجر اليوم الذي بتغيبه بدون سبب مشروع

المادة 60 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/text/258060/article/60/