Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان لا إلغاء مسجل

المادة 66

المادة 66 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان. نظام تاريخ 02/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 66

مادة 66: الاجازات الصحية: يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية على ان بعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يودعه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب واذا زادت مدة التغيب على اسبوع فعلى الرئيس ان يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة الاجير المتغيب ورفع تقرير عنه يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجر نصف شهر كامل ونصف شهر بنصف اجر وذلك اذا زادت خدمته على ثلاثة اشهر واكثر حتى سنتين ولمدة شهر بأجر كامل وشهر بنصف اجر اذا زادت خدمته على سنتين حتى اربع سنوات ولمدة شهر ونصف باجر كامل وشهر ونصف بنصف اجر اذا زادت خدمته على اربع سنوات حتى ست سنوات ولمدة شهرين باجر كامل وشهرين بنصف اجر اذا كان امضى في الخدمة اكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات وشهرين ونصف باجر كامل وشهرين ونصف بنصف اجر اذا كانت مدة خدمته تفوق العشر سنوات فما فوق.

المادة 66 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/text/258060/article/66/