المادة 70
مادة 70: المساعدات: يعطى الاجير بقرار من الرئيس بعد موافقة الهيئة في حال وفاة احد افراد عائلته (زوجة او اولاده او والديه) مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية سنة كاملة.
نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان لا إلغاء مسجل
المادة 70 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان. نظام تاريخ 02/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 70: المساعدات: يعطى الاجير بقرار من الرئيس بعد موافقة الهيئة في حال وفاة احد افراد عائلته (زوجة او اولاده او والديه) مساعدة مالية لا تتجاوز اجر شهر واحد بتاريخ الوفاة شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة الفعلية سنة كاملة.
المادة 70 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/text/258060/article/70/