Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان. نظام تاريخ 02/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: مفعول التعيين ونتائجه:

1- لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة الصندوق وفقا للاصول المحددة في هذا النظام وفي المرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 (النظام الاداري والمالي للصندوق المستقل للاسكان) 2- يتم التعيين مبدئيا في الدرجة الدنيا من سلسلة رواتب الوظيفة الا في الحالات التي ينص فيها على غير ذلك

3- يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي

المادة 8 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/text/258060/article/8/