Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان لا إلغاء مسجل

المادة 80

المادة 80 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان. نظام تاريخ 02/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 80

مادة 80: يمكن لرئيس الهيئة اقتراح تكليف اختصاصيين من بين موظفي الدولة او موظفي المصالح المستقلة للعمل لدى الصندوق وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي شرط موافقة الادارة التي ينتمي اليها صاحب العلاقة يتقاضى الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى من هذه المادة تعويضات عن ساعات العمل الاضافية من موازنة الصندوق وفقا لاحكا الفقرة الاولى من المادة السابعة عشرة من هذا النظام.

المادة 80 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/text/258060/article/80/