Read this page in English
النص الكامل

نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 130 تاريخ 18/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

اذا لم يتقدم للمناقصة سوى عارض واحد فلا يؤخذ يعرضه الا اذا كان السعر المعروض ينقص على الاقل 10% عن السعر التقديري الاعلى.

المادة 22 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258075/article/22/