المادة 22
اذا لم يتقدم للمناقصة سوى عارض واحد فلا يؤخذ يعرضه الا اذا كان السعر المعروض ينقص على الاقل 10% عن السعر التقديري الاعلى.
نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل
المادة 22 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 130 تاريخ 18/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا لم يتقدم للمناقصة سوى عارض واحد فلا يؤخذ يعرضه الا اذا كان السعر المعروض ينقص على الاقل 10% عن السعر التقديري الاعلى.
المادة 22 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258075/article/22/