Read this page in English
النص الكامل

نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 130 تاريخ 18/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

1- تضع المديرية العامة لكل صفقة من صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تطرح في المناقصة على اساس سعر يقدمه العارض:

- سعرا تقديريا اعلى يحدد على اساس تحليل واقعي للاسعار الرائجة في الاسواق المحلية والعالمية عند الاقتضاء مع مراعاة المصارفات والارباح بالنسبة لاهمية المشروع ونوعيته وموقعه وغيرها من العناصر التي من شانها ان تؤثر في قيمة الصفقة.

- سعرا تقديريا ادنى يؤخذ فيه بعين الاعتبار سعر كلفة اللوازم والاشغال والخدمات المماثلة دون اي ربح للمتعهد ويحدد السعر التقديري الادنى بنسبة 25% (خمسة وعشرون بالمئة) اقل من سعر الكلفة.

2- توضع لكل مناقصة تطرح على اساس تنزيل مئوي نسبة مئوية قصوى.

3- كل عرض ينقص عن السعر التقديري الادنى فيما يتعلق بالصفقات التي تطرح في المناقصة على اساس سعر يقدمه العارض وكل عرض يزيد عن النسبة المئوية القصوى فيما يتعلق بالصفقات التي تطرح على اساس تنزيل مئوي يعتبر بخسا وغير معقول.

4- يعتبر الموظف المكلف بوضع الاسعار التقديرية سواء على اساس سعر يقدمه العارض او على اساس تنزيل مئوي مسؤولا عن وضع اسعار مغايرة للواقع.

5- تبلغ هذه الاسعار الى لجنة المناقصة في الجلسة المنعقدة لديها للبت بنتيجة المناقصة وتبقى سرية قبل المناقصة وبعدها.

المادة 21 من نظام المناقصات الخاص بتعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258075/article/21/