Read this page in English
النص الكامل

نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 30 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تقبل طلبات منح التعليم ابتداء من اول حزيران كل سنة لغاية 30 حزيران من السنة التالية على ان ترفق بالمستندات المطلوبة بموجب المادة الرابعة من هذا النظام وكل طلب يرد الادارة متأخرا عن الموعد المحدد يفقد صاحبه حق الاستفادة من منحة التعليم ما لم يكن هنالك عذر مشروع.

المادة 5 من نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258078/article/5/