Read this page in English
النص الكامل

نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 30 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

تدفع منحة التعليم عن السنة الدراسية السابقة على ان يكون ابن الموظف قد امضى سنة دراسية كاملة في المدرسة او الجامعة ويستثنى من هذا الشرط الاولاد الذي يثبت انهم تغيبوا بعذر مشروع تقبل به ادارة التعاونية.

المادة 6 من نظام منح التعليم في تعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258078/article/6/