Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3212 تاريخ 25/12/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20:

كل شخص يستثمر مقلعا ولم يدفع قبل نهاية الستة اشهر التي دفعت عنها العوائد المنصوص عليها في المادة 16 العوائد عن الستة اشهر التالية يعتبر كأنه قائم باستثمار غير مرخص به ويعاقب بالجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 62 ادناه. وتسحب منه عدا ذلك رخصة الاستثمار.

المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/258080/article/20/