Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3212 تاريخ 25/12/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22:

يجب ان يكون جوار كل مقلع في ارض غير مسورة مؤمنا في النقط الخطرة منه بواسطة خندق محفور حوله ويوضع تراب الردم من جهة الاشغال ليؤلف منه حاجز او باية واسطة اخرى كانت من التسوير مشتملة على شروط كافية لتأمين السلامة والمتانة.

تطبق الاحكام السابقة على المقالع المهجورة. ان اعمال التسوير هي في هذه الحال على نفقة صاحب الارض الموجود فيها المقلع ما لم يرفع دعوى بذلك على من يلزم. ]كل ذلك لا يمنع السلطات المحلية من استعمال حقها باتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العمومية.

المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/258080/article/22/