المادة 33
مادة 33:
محظور:
1- دك بارود عادي مع مادة منفجرة اجرى في اخرى في الثقب الواحد.
2- ترك لغم مدكوك بدون مراقبته.
3- تفريغ لغم اشعل او لم يشعل
قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 33 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3212 تاريخ 25/12/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 33:
محظور:
1- دك بارود عادي مع مادة منفجرة اجرى في اخرى في الثقب الواحد.
2- ترك لغم مدكوك بدون مراقبته.
3- تفريغ لغم اشعل او لم يشعل
المادة 33 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/258080/article/33/