Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3212 تاريخ 25/12/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

مادة 48:

ممنوع تعميق ثقوب الالغام التي اشعلت ولم تنفجر وكذلك الالغام التي نفست او بقي قعرها سالما بعد الانفجار وممنوع نزع الخراطيش غير المحروقة التي قد تبقى وممنوع ايضا تعزيلها.

يمكن اعادة دك الالغام التي اشعلت ولم تنفجر او بقايا الالغام بشرط ان يقوم بهذه العملية عملة خبيرون تحت مراقبة رئيس الورشة بعد مضي نصف ساعة على الاقل. تدخل كتلة حوارة رطبة الى قعر الثقب وتدخل الخرطوشة الجديدة برفق حتى لا يحدث اقل اصطدام.

المادة 48 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/258080/article/48/