Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3212 تاريخ 25/12/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

مادة 60:

على كل مستثمر مقلع ان يقدم لرئيس دائرة النافعة في الدولة في المدة التي تعين له جميع التعليمات المتعلقة بادارة الاستثمار وكميات الصخور المستخرجة والمستخدمين والغاية المعدة لها المواد المستخرجة. اذا لم تقدم المعلومات المطلوبة في المدة المعينة فتسحب رخصة الاستثمار في نهاية الستة اشهر الجارية التي دفعت عنها العوائد.

المادة 60 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/258080/article/60/