المادة 6
مادة 6: تعطى المصارف مهلة سنة من تاريخه لاتخاذ التدابير اللازمة بغية انطباقها واحكام هذا النظام وذلك بالنسبة للعمليات المجراة منها سابقا
نظام تحديد الاعتمادات الممكن منحها لشخص واحد لا إلغاء مسجل
المادة 6 من نظام تحديد الاعتمادات الممكن منحها لشخص واحد. قرار رقم 649 تاريخ 31/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تعطى المصارف مهلة سنة من تاريخه لاتخاذ التدابير اللازمة بغية انطباقها واحكام هذا النظام وذلك بالنسبة للعمليات المجراة منها سابقا
المادة 6 من نظام تحديد الاعتمادات الممكن منحها لشخص واحد https://lebaneselegislation.com/text/258088/article/6/