Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 4893 تاريخ 30/03/1992 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 4893 تاريخ 30/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: على المصارف العاملة في لبنان والتي ترغب بفتح فروع لها في لبنان ان تخصص من اصل اموالها الخاصة (22000-21900 من البيان رقم 2 المطلوبات والمؤسسات المالية - نموذج رقم 2010) مبلغ: - مليار ليرة لبنانية للمركز الرئيسي - ماية مليون ليرة لبنانية لكل فرع يطبق نص المادة 153 من قانون النقد والتسليف على جميع المبالغ الموظفة في شراء مكان لاقامة وتجهيز الفرع الجديد او ومناسبة استئجاره

المادة 1 من قرار رقم 4893 تاريخ 30/03/1992 https://lebaneselegislation.com/text/258094/article/1/