Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 4893 تاريخ 30/03/1992 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 4893 تاريخ 30/03/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: على كل مصرف لبناني يرغب بفتح فرع له في الخارج ان يخصص بالنسبة للفرع المعني وبالاضافة الى المبلغ المفروض تخصيصه في الخارج مبلغا قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان

المادة 2 من قرار رقم 4893 تاريخ 30/03/1992 https://lebaneselegislation.com/text/258094/article/2/