المادة 2
يجب أن لا تتعدى قيمة الممتلكات الثابتة المعدة لاستعمال المصرف الإسلامي نسبة 30% من صافي أمواله الخاصة الأساسية, كما يجب أن لا تتجاوز نسبة استثماراته في الممتلكات الثابتة, بما فيها النسبة المذكورة أعلاه, 50% من قيمة كامل محفظته الاستثمارية.
قرار اساسي رقم 8828 تاريخ 26/08/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار اساسي رقم 8828 تاريخ 26/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 09/09/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب أن لا تتعدى قيمة الممتلكات الثابتة المعدة لاستعمال المصرف الإسلامي نسبة 30% من صافي أمواله الخاصة الأساسية, كما يجب أن لا تتجاوز نسبة استثماراته في الممتلكات الثابتة, بما فيها النسبة المذكورة أعلاه, 50% من قيمة كامل محفظته الاستثمارية.
المادة 2 من قرار اساسي رقم 8828 تاريخ 26/08/2004 https://lebaneselegislation.com/text/258099/article/2/