المادة 110
مادة 110: لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يجري ذلك بواسطة امين الصندوق او مأموري تحصيل يكلفون بقرار من مدير المصلحة
قرار تاريخ 23/01/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 110 من قرار تاريخ 23/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 110: لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يجري ذلك بواسطة امين الصندوق او مأموري تحصيل يكلفون بقرار من مدير المصلحة
المادة 110 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/110/