المادة 116
مادة 116: في حال وفاة المحاسب او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم يكلف المحاسب اللاحق تحت اشراف المراقب المالي بتقديم حساب مهمة المحاسب السابق
قرار تاريخ 23/01/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 116 من قرار تاريخ 23/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 116: في حال وفاة المحاسب او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم يكلف المحاسب اللاحق تحت اشراف المراقب المالي بتقديم حساب مهمة المحاسب السابق
المادة 116 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/116/