المادة 137
مادة 137: يعنى بمواد الاستهلاك المواد التي تستهلكها المصلحة مباشرة لتأمين اعمالها - يعنى بمواد الاستحالة المواد التي تستعمل للغايات المذكورة في الفقرة السابقة بعد تحويلها من حال الى آخر
قرار تاريخ 23/01/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 137 من قرار تاريخ 23/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 137: يعنى بمواد الاستهلاك المواد التي تستهلكها المصلحة مباشرة لتأمين اعمالها - يعنى بمواد الاستحالة المواد التي تستعمل للغايات المذكورة في الفقرة السابقة بعد تحويلها من حال الى آخر
المادة 137 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/137/