المادة 16
مادة 16: تفتح الاعتمادات الاضافية او الاستثنائية وتنقل في موازنة السنة الجارية من فصل الى فصل ومن بند الى بند ومن فقرة الى فقرة بقرار من مجلس الادارة على ان يقترن بموافقة وزارتي الوصاية والمالية
قرار تاريخ 23/01/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من قرار تاريخ 23/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 16: تفتح الاعتمادات الاضافية او الاستثنائية وتنقل في موازنة السنة الجارية من فصل الى فصل ومن بند الى بند ومن فقرة الى فقرة بقرار من مجلس الادارة على ان يقترن بموافقة وزارتي الوصاية والمالية
المادة 16 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/16/