Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 23/01/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من قرار تاريخ 23/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

مادة 24: يمكن تدارك كل سهو او نقص في التكليف بموجب جداول او فواتير او اوامر قبض اضافية او ضم حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي يعود لها التكيلف المسهو عنه او المكتوم تنظم وتبرم وفقا للاصول المقررة

المادة 24 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/24/