Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 23/01/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من قرار تاريخ 23/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

مادة 34: كل معادلة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها بتأشير مراقب عقد النفقات غير انه يجوز في الحالات المستعجلة الطارئة التي يعود تقديرها للمرجع الصالج لعقد النفقة ان يشرع في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات بشرط ان تعرض عليه في ما بعد المعاملة للتسوية مع الاسباب الموجبة ويبقى المرجع المذكور مسؤولا مسلكيا وماديا عن النفقة حتى تسوية عندها بصورة قانونية

المادة 34 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/34/