المادة 4
مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر كانون الثاني من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة بناء على اقتراح المحاسب وبعد موافقة المراقب المالي
قرار تاريخ 23/01/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار تاريخ 23/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر كانون الثاني من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة بناء على اقتراح المحاسب وبعد موافقة المراقب المالي
المادة 4 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/4/