Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 23/01/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار تاريخ 23/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى آخر كانون الثاني من السنة التالية ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة بناء على اقتراح المحاسب وبعد موافقة المراقب المالي

المادة 4 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/4/